الشهيد الثاني
201
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
مطلقة ، والأدلّة لا تساعد عليه . « مسائل عشرون » [ الأولى ] « 1 » : « لو تزوّج الامّ وابنتها في عقد » واحد « بطلا » للنهي عن العقد الجامع بينهما « 2 » واستحالةِ الترجيح ؛ لاتّحاد نسبته إليهما « ولو جمع بين الأختين فكذلك » لاشتراكهما في ذلك . « وقيل » والقائل الشيخ « 3 » وجماعة منهم العلّامة في المختلف « 4 » : « يتخيّر » واحدة منهما ؛ لمرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام : « في رجل تزوّج أختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل الأخرى » « 5 » وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك ؛ لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد . ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد أو بين اثنتين وعنده ثلاث ، أو بالعكس ، ونحوه . ويجوز الجمع بين الأختين في الملك ، وكذا بين الامّ وابنتها فيه ، وإنّما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع . « ولو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتّى تخرج الأولى
--> ( 1 ) لم يرد في المخطوطات . ( 2 ) الوسائل 14 : 358 ، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 5 . ( 3 ) النهاية : 454 . ( 4 ) المختلف 7 : 49 ، واختاره القاضي في المهذّب 2 : 184 . ( 5 ) الوسائل 14 : 368 ، الباب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .